أعــــرفــــــي حــــــقــــــك

Uncategorized

اعرفي حقك عي  سلسلة من المقالات و التحليلات القانونية بهدف التوعية حول الاجراءت العدلية واجب علي السلطات  اتباعها في حال التوقيف او المحاكمات او الاحتجاز , و تسليط الضوء علي تمييز النظام العدلي و القضائي علي النساء السودانيات

 legal-article-photo

القـــــــــبــــــــض

يتعرض المقبوض عليهم عامة وخاصة النساء المقبوض عليهن للعديد من الانتهاكات خلال مرحلة القبض. يساهم عدم الوعي القانوني بالحقوق لدى العامة بصورة كبيرة في تمادي منفذين القانون في استغلال سلطتهم أو عدم الحرص على اتباع الاجراءات القانونية السليمة. لتسليط الضوء على هذه الحقوق جلست #سجينات مع محامي وناشط في مجال حقوق الانسان لنستعرض متى يكون القبض،و ما هي شروط القبض ومحدداته، إضافة إلى حقوق المقبوض عليهن.

تنقسم الجرائم إلى جرائم يجوز القبض فيها بدون أمر وجرائم لا يجوز القبض فيها إلا بأمر (راجع الملحق في الأسفل). نرى أن فلسفة المشروع غير واضحة في تقسيم الجرائم اى جرائم يجوز فيها القبض أمر وأخرى بدون أمر. كمثال، في الحدود نجد بعضها لا يجوز القبض إلا بأمر مثل القذف والردة بينما نجد الزنا والحرابة والسرقة يمكن بدون أمر.

سلطة القبض حسب نص المادة 67 من قانون الاجراءات الجنائية يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يقبض أو يصدر أمر قبض على أي شخص ارتكب في حضوره فعلا قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة أو اذا أخل بأمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أو ألغي أمر الافراج عنه. كذلك يجوز للشرطي أو الاداري أن يقبض بدون أمر على أي شخص مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض أو وجد في ظروف تدعو للريبة وم يقدم أسبابا معقولة لوجوده أو عجز عن اعطاء بيانات مقنعة في تلك الظروف أو وجد في حيازته مال يشتبه أنه قد سرق أو أه ارتكب جريمة تتعلق به على أن يبلغ وكيل النيابة فورا بذلك أو أخل بتعهده الصادر موجب المادة 118/120 اوامر وقائية والتعهد عند الادانة أو اذا ارتكب جريمة لا يجوز القبض فيها إلا بأمر ورض لادلاء باسمه أو عنوانه أو اعطاء اسم أو عنوان غير حقيقي على أن يفرج عنه فورا عند اعطاء اسم او عنوان صحيح أو اذا اعترضه فعليا أثناء قيامه بواجباته أو إذا هرب أو شرع في الهروب من حراسة قانونية.

شكــــــل أمــــــر الــقــبــض

مكتوب وبه التهمة وسبب القبض وموقع ومختوم من وكيل النيابة أو القاضي ويظل ساري حتى يتم القبض أو يلغى بواسطة الجهة التي أصدرته.
يتفذ الأمر الشرطي أوالاداري وفي حالات ضرورية أي شخص آخر.
اذا نفذه شرطي آخر غير الموجه له يجب عليه تدوين اسمه واذا وجه لعدة أشخاص يجوز لأي منهم تنفيذه، كذلك نجد أن القانون ألزم العامة بماعدة الشرطي في تنفيذ القبض.
يجب عند تنفيذ أم القبض على المنفذ أن يخطر المقبوض عليه بما فيه.
يجوز استعمال القوة في القبض بما لا يسبب الموت فقط في حالة المقاومة.
اذا ضبط بحوزة المقبوض عليه أي أسلحة تسلم للنيابة لأو للمحكمة أو …
على الشرطي بعض القبض تسليم المقبوض للجهة المصدرة للأمر سواء نيابة أو محكمة.
اذا تم القبض من شخص عادي عليه تسليمه فورا لأقرب شطي فاذا اتضح أن الجريمة يجوز القبض فيها بدون أمر يسجل ذلك أما إذا كانت لا يجوز القبض فيها إلا بأم يطلق سراحه فورا.
إذا كان أمر القبض به جواز الافراج بضمان الحضور فعلى منفذ الأمر الافراج عنه فورا متى ما نفذ الأمر.
اذا نفذ أمر القبض خارج دائرة الاختصاص يرس لوكيل النيابة أو القاضي المختص.
كذلك على الضابط المختص اخطار وكيل النيابة في مدة أقصاها 24 ساعة من القبض.
يكون هناك دفتر للقبض في كل قسم شرطة تثبت فيه حالات القبض.

حــقــوق الـمقبوض عليه حسب المادة 83

حفظ كرامته
عدم الايذاء بدنيا أو معنويا
الرعاية الطبية
لا يحد من حريته
الاتصال بمحاميه
مقابلة وكيل النيابة أو القاضي
لا ينقل من مكان حبسه إلا موافقة النيابة أو المحكمة
الاتصال باسرته أو مكان عمله واذا كان طفلا أو مصابا بعاهة عقلية فعلى النيابة أو المحكمة أو الشرطة أن تخطر اسرته
الحصول على الغذاء واللباس والمواد الثقافية على نفقته الخاصة
الالتزام بلوائح الحراسات

نلاحظ أن الكشات في مواد الآداب والنظام العام لا تنفذ بهذه الشروط كما أن معاملة المقبوض عليهم لا تنطبق فيها هذه الحقوق فليس هناك معاملة تحفظ الكرامة ويتعرض المقبوض عليهم للأذى البدني والمعنوي كما يمنعون في غالب الأحيان من الاتصال بمحاميهم أو أسرهم ولا تصلهم المواد الثقافية لأن بيئة الحبس في حد ذاته لا تسمح بتناولها، كما يتعرض عدد مقدر من المقبوض عليهم على تقييد حريتهم أكثر من اللازم، كما في تنفيذ أمر القبض لا يتم اطلاع الشخص على جرمه ومسبب القبض ويتم القبض بصورة مهينة للكرامة الانسانية.

ملحق: قائمة المواد التي لا يجوز إلقاء القبض فيها إلا بأمر

افشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية
دخول وتصوير الأماكن والأعمال العسكرية
التحريض على التمرد
التحريض على الهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب
استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها
التدريب غير المشروع
اثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية
اثارة الكراهية بين الطوائف أو ضدها
منظمات الإرهاب أو الاجرام
اشغب
الاخلال بالسلامة العامة
تلويث مورد المياة
تلويث البيئة
تعريض طرق المواصلات للخطر
الأعمال التي تسبب خطر على الناس والأموال
الامتناع عن المساعدة الضرورية
الاخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز
الازعاج العام
شرب الخمر والازعاج
التعامل في الخمر
لعب الميسر وادارة أماكن لعب لميسر
بيع أطعمة ضارة بالصحة
غش الاطعمة والتعامل فيها
غش الأدوية والتعامل فيها
بيع الميتة
عرض طعام أو شراب محرم
القسوة على الحيوان
انتحال صفة الموظف العام
التخلف عن الحضور تلبية لأمر موظف عام
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه
الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان
اعتراض الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
الامتناع عن مساعدة الموظف العام
مخالفة أمر الاقامة
مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام
تهديد الموظف العام
اتلاف البينة أو اخفاءها
التستر على الجاني أو ايواءه
قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة
مقاومة القبض امشروع أو تخليص المقبوض
مقاومة الشخص عند لقبض عيه أو تعطيل القبض عليه أو هربه
انتحال شخصية الغير
تزييف العملة
تزييف طوابع الايرادات
صنع ادوات التزييف وحيازتها
صنع وتزييف الاختام والمعالات الرسمية
التعامل بوحدات غير صحيحة للكيل أوالقياس
اهانة العقائد الدينية
تدنيس اماكن العبادة والتشويش عليها
التعدي على الموتى
القتل العمد
القتل شبه العمد
القتل الخطأ
اشروع في الانتحار
تحريض الصغير أوالمجنون على الانتحار
الاجهاض
الفعل المؤدي الى الاجهاض
تسبب موت الجنين
الجراح وأنواعها
الأذى
القوة الجنائية
الارهاب
الزنا
اللواط
الاغتصاب
الافعال الفاحشة
الافعال الفاضحة
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
ممارسة الدعارة
ادارة محل للدعارة
الاغواء
الاستدراج
الخطف
السخرة
الحجز غير المشروع
الحرابة
السرقة الحدية
السرقة العادية
النهب
الابتزاز
استلام المال المسروق
الاتلاف الجنائي
التعدي الجنائي
التربص مع القصد الاجرامي

Leave a comment